السيد السيستاني
331
المسائل المنتخبة
( أحكام الحجر ) ( مسألة 828 ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا ولو كان في كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مر في المسألة ( 649 ) ، ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة ( 1261 ) ، وعلامة البلوغ في الأنثى اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة : ( 1 ) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( 2 ) خروج المني . ( 3 ) إكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور . ( مسألة 829 ) : لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة عليه . ( مسألة 830 ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله ولا في ذمته ، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم . ( مسألة 831 ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما